روضه نماز كزارد فى الحال از ميان آن جماعت بزمين افتاد وديكران او را رها كردند ورفتند واو از مرتبه خود باز ماند باين مقدار وبدانكه اين سرى بغايت عجيب است ومعنى دقيق وحق تعالى ترا باين حكايت پند داد اگر فهم كنى فالعبودية ترك التدبير وشهود التقدير وباقى ما يتعلق بالآية سبق فى نظيرها فى حم السجدة نسأل لله سبحانه ان يجعلنا من ارباب الاستقامة ومن اصحاب دار المقامة انه ذو الفضل والعطاء فى الاولى والآخرة وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ عهدنا اليه وأمرناه بأن يحسن بِوالِدَيْهِ إِحْساناً فحذف الفعل واقتصر على المصدر دالا عليه حَمَلَتْهُ أُمُّهُ الام بإزاء الأب وهى الوالدة القربية التي ولدته والوالدة البعيدة التي ولدت من ولدته ولهذا قيل لحوآء عليها السلام هى أمنا وان كان بيننا وبينها وسائط ويقال لكل ما كان أصلا لوجود الشيء او تربيته او إصلاحه او مبدأه أم كُرْهاً حال من فاعل حملته اى حال كونها ذات كره وهو المشقة والصعوبة بريد حالة ثقل الحمل فى بطنها لافى ابتدائها فان ذلك لا يكون فيه مشقه او حملته حملا ذاكره وكذا قوله وَوَضَعَتْهُ اى ولدته كُرْهاً وهى شدة الطلق وفى الحديث اشتدى ازمة تنفرجى قال عليه السلام لامرأة مسماة بازمة حين أخذها الطلق اى تصبرى يا ازمة حتى تتفرجى عن قريب بالوضع كذا فى المقاصد الحسنة وَحَمْلُهُ اى مدة حمله فى البطن وَفِصالُهُ وهو الفطام اى قطع الولد عن اللبن والمراد به الرضاع التام المنتهى به فيكون مجازا مرسلا عن الرضاع التام بعلاقة ان أحدهما بغاية الآخر ومنتهاه كما أراد بالامد المدة من قال كل حى مستكمل مدة العمر ومردى إذا انتهى امده اى هالك إذا انتهت مدة عمره ونظيره التعبير عن المسافة بالغاية فى قولهم من لابتداء الغاية والى لانتهاء الغاية ثَلاثُونَ شَهْراً تمضى عليها بمقاساة الشدائد لاجله والشهر مدة معروفة مشهورة باهلال الهلال او باعتبار جزء من اثنى عشر جزأ من دوران الشمس من نقطة الى تلك النقطة سمى به لشهرنه وهذا دليل على ان أقل مدة الحمل ستة أشهر لما انه إذا حظ منها للفصال حولان لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة يبقى للحمل ذلك وبه قال الأطباء وفى الفقه مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند ابى حنيفة وسنتان عند الإمامين وهذا الخلاف فى حرمة الرضاع اما استحقاق اجر الرضاع فمقدر بحولين لهما قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وله قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ذكر شيئين وهما الحمل والفصال وضرب لهما مدة ثلثين شهرا وكان لكل واحد منهما بكمالها كلاجل المضروب لدينين لكن مدة الحمل انتقصت بالدليل وهو قول عائشة رضى الله عنها الولد لا يبقى فى بطن امه اكثر من سنتين ولو بقدر ظل مغزل والظاهر انها قالته سماعا لان المقادير لا يهتدى إليها بالرأى فبقى مدة الفصال على ظاهرها ويحمل قوله تعالى يرضعن أولادهن حولين على مدة استحقاق اجرة الرضاع حتى لا يجب نفقة الإرضاع على الأب بعد الحولين والمراد السنة القمرية على ما افادته الآية كما قال شهرا لا الشمسية وقال فى عين المعاني أقل مدة الحمل ستة