للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى كليهما ومعناه التهديد والوعيد كما فى اعملوا ما شئتم فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اى عاقبة ذلك وغائلته حين يرون العذاب وفى التأويلات وبقوله (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ) يشير الى ان الإخلاص تفريغ القلب من كل ما سوى الله والثقة بان لا نفع ولا ضرر الا منه وهذا لا يحصل الا عند نزول البلاء والوقوع فى معرض التلف وورطة الهلاك ولهذا وكل بالأنبياء والأولياء لتخليص الجوهر الإنساني القابل للفيض الإلهي من قيد التعلقات بالكونين والرجوع الى حضرة المكوّن فان الرجوع إليها مركوز فى الجوهر الإنسان لوخلى وطبعه لقوله (إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى)

فالفرق بين اخلاص المؤمن واخلاص الكافر بان يكون اخلاص المؤمن مؤيدا بالتأييد الإلهي وانه قد عبد الله مخلصا فى الرخاء قبل نزول البلاء فنال درجة الإخلاص المؤيد من الله بالسر الذي قال تعالى (الإخلاص سر بينى وبين عبدى لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل) فلا يتغير فى الشدة والرخاء ولا فى السخط والرضى واخلاص الكافر اخلاص طبيعى قد حصل له عند نزول البلاء وخوف الهلاك بالرجوع الطبيعي غير مؤيد بالتأييد الإلهي

عند خمود التعلقات كراكبى الفلك (دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) دعاء اضطراريا فاجابهم من يجيب المضطر بالنجاة من ورطة الهلاك (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ) وزال الخوف والاضطرار عاد الميشوم الى طبعه (إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ) اى ليكون حاصل أمرهم من شقاوتهم ان يكفروا بنعمة الله ليستوجبوا العذاب الشديد (وَلِيَتَمَتَّعُوا) أياما قلائل (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) ان عاقبة أمرهم دوام العقوبة الى الابد انتهى: قال الشيخ سعدى

ره راست بايد نه بالاى راست ... كه كافر هم از روى صورت چوماست

ترا آنكه چشم ودهان داد وكوش ... اگر عاقلى در خلافش مكوش

مكن كردن از شكر منعم مپيچ ... كه روز پسين سز برآرى بهيچ

قال الشيخ الشهير بزروق الفاسى فى شرح حزب البحر اما حكم ركوب البحر من حيث هو فلا خلاف اليوم فى جوازه وان اختلف فيه نظرا لمشقته فهو ممنوع فى احوال خمسة. أولها إذا ادى لترك الفرائض او نقصها فقد قال مالك للذى يميد فلا يصلى الراكب حيث لا يصلى ويل لمن ترك الصلاة. والثاني إذا كان مخوفا بارتجاجه من الغرق فيه فانه لا يجوز ركوبه لانه من الإلقاء الى التهلكة قالوا وذلك من دخول الشمس العقرب الى آخر الشتاء. والثالث إذا خيف فيه الاسر واستهلاك العدو فى النفس والمال لا يجوز ركوبه بخلاف ما إذا كان معه أمن والحكم للمسلمين لقوة يدهم وأخذ رهائنهم وما فى معنى ذلك. والرابع إذا ادى ركوبه الى الدخول تحت أحكامهم والتذلل لهم ومشاهدة منكرهم مع الامن على النفس والمال بالاستئمان منهم وهذه حالة المسلمين اليوم فى الركوب مع اهل الطرائد ونحوهم وقد أجراها بعض الشيوخ على مسألة التجارة لارض الحرب ومشهور المذهب فيها الكراهة وهى من قبيل الجائز وعليه يفهم ركوب ائمة العلماء والصلحاء معهم فى ذلك وكأنهم استخفوا الكراهة فى مقابلة تحصيل الواجب الذي هو الحج وما فى معناه. والخامس إذا خيف بركوبه عورة كركوب المرأة فى مركب صغير لا يقع لها فيه سترها فقد منع مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>