مسكين نصف صاع من بر أَوْ نُسُكٍ بضمتين جمع نسيكة وهي الذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة واو للتخيير فَإِذا أَمِنْتُمْ من خوفكم وبرئتم من مرضكم وكنتم في حال أمن وسعة لا في حال إحصار فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اى فمن انتفع بالتقرب الى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في اشهره او من استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام الى ان يحرم بالحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اى فعليه دم تيسر عليه بسبب التمتع وهو هدى المتعة وهو نسك عند ابى حنيفة رحمه الله لا يذبحه الا يوم النحر ويأكل منه كالاضحية فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اى الهدى فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ صيام مصدر أضيف الى ظرفه معنى وهو فى اللفظ مفعول به على الاتساع اى فعليه صيام ثلاثة ايام فِي الْحَجِّ اى في وقته واشهره بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج ان شاء متفرقة وان شاء متتابعة والأحب ان يصوم سابع ذى الحجة وثامنه وتاسعه فلا يصح يوم النحر وايام التشريق وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ اى نفرتم وفرغتم من اعمال الحج اطلق عليه الرجوع على طريق اطلاق اسم المسبب وارادة السبب الخاص وهو النفر والفراغ فانه سبب للرجوع تِلْكَ اى صيام ثلاثة وسبعة عَشَرَةٌ فذلكة الحساب وفائدتها ان لا يتوهم ان الواو بمعنى او كما في قوله تعالى مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ وان يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا وعلمان خير من علم فان اكثر العرب لا يحسنون الحساب فكان الرجل إذا خاطب صاحبه باعداد متفرقة جمعها له ليسرع فهمه إليها وان المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فانه يطلق لهما كامِلَةٌ صفة مؤكدة لعشرة فان الوصف قد يكون للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف نحو إلهين اثنين والتأكيد انما يصار اليه إذا كان الحكم المؤكد مما يهتم بشأنه والمحافظة عليه والمؤكد هاهنا هو رعاية هذا العدد في هذا الصوم آكده لبيان ان رعايته من المهمات التي لا يجوز إهمالها البتة ذلِكَ اشارة الى نفس التمتع عندنا والى حكم التمتع عند الشافعي وهو لزوم الهدى لمن يجده من المتمتع ولزوم بدله لمن لا يجده لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اى لازم للذى لا يسكن مكة واهل الرجل أخص الناس اليه وانما ذكر الأهل لان الغالب ان الإنسان يسكن حيث يسكن اهله فعبر
بسكون الأهل عن سكون نفسه وحاضروا المسجد الحرام عندنا هم اهل مكة ومن كان منزله داخل المواقيت فلا متعة ولا قران لهم فمن تمتع او قرن منهم فعليه دم جناية لا يأكل منه وحاضروا المسجد الحرام ينبغى لهم ان يعتمروا في غير أشهر الحج ويفرد وأشهر الحج للحج والقارن والمتمتع الآفاقيان دمهما دم نسك يأكلان منه وعند الشافعي حاضروا المسجد الحرام اهل الحرم ومن هو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وَاتَّقُوا اللَّهَ فى المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ لمن لم يتقه كى يصدكم العلم به عن العصيان: قال السعدي قدس سره مرو زير بار گنه اى پسر كه حمال عاجز بود در سفر تو پيش از عقوبت در عفو كوب كه سودى ندارد فغان زير چوب اعلم ان إتمام الحج كما يكون عن طريق الظاهر كذلك يكون عن طريق الباطن وعن بعض الصالحين انه حج فلما قضى نسكه قال لصاحبه هلم نتم حجنا ألم نسمع قول ذى الرمة