للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين هَدْياً الهدى ما يهدى الى البيت تقربا الى الله تعالى من النعم أيسره شاة وأوسطه بقرة وأعلاه بدنة اى ناقة وهو حال مقدرة من الضمير فى به والمعنى مقدرا انه يهدى بالِغَ الْكَعْبَةِ صفة لهديا لان الاضافة لفظية والأصل بالغا الكعبة ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم حتى لو دفع الهدى المماثل للمقتول الى فقراء الحرم لم يجز بالاتفاق بل يجب عليه ذبحه فى الحرم وله ان يتصدق به بعد ذبحه فى الحرم حيث شاء عند ابى حنيفة أَوْ كَفَّارَةٌ عطف على محل من النعم على انه خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة ثانية لجزاء طَعامُ مَساكِينَ عطف بيان لكفارة عند من لا يخصصه بالمعارف أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً عطف على طعام إلخ كأنه قيل فعليه جزاء مماثل للمقتول

هو من النعم او طعام مساكين او صيام ايام بعددهم فحينئذ تكون المماثلة وصفا لازما للجزاء يقدر به الهدى والطعام والصيام. اما الأولان فبلاواسطة. واما الثالث فبواسطة الثاني فيختار الجاني كلا منها بدلا من الآخرين قال الفراء العدل بالكسر المثل من جنسه والعدل بالفتح المثل من غير جنسه فعدل الشيء ما عادله من جنسه كالصوم والإطعام وعدله ما عدل به فى المقدار كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول وذلك اشارة الى الطعام وصياما تمييز للعدل والخيار فى ذلك للجانى عند ابى حنيفة وابى يوسف وللحكمين عند محمد لِيَذُوقَ متعلق بالاستقرار فى الجار والمجرور اى فعليه جزاء ليذوق قاتل الصيد وَبالَ أَمْرِهِ اى سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام والوبال فى الأصل المكروه والضرر الذي ينال فى العاقبة من عمل سولته نفسه عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ من قتل الصيد محرما قبل التحريم وَمَنْ عادَ الى قتل الصيد بعد النهى عنه وهو محرم ومن شرطية فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ اى فهو ممن ينتقم الله منه لان الفعل إذا وقع جزاء لا يحتاج الى الحرف بخلاف الجملة الاسمية فقدر المبتدأ لئلا تصير الفاء الجزائية لغوا والمراد بالانتقام التعذيب فى الآخرة واما الكفارة فعن بعضهم انها واجبة على العائد وعن بعضهم انه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر واصل الانتقام الانتصار والانتصاف وإذا أضيف الى الله تعالى أريد به المعاقبة والمجازاة وَاللَّهُ عَزِيزٌ غالب لا يغالب ذُو انْتِقامٍ شديد ممن أصر على العصيان والاعتداء قال الله تعالى مخاطبا لخليله [يا ابراهيم خف منى كما تخاف من السبع الضارى] يعنى ان الله تعالى إذا أراد اجراء قضائه على أحد لا يفرق بين نبى وولى وعدو كما لا يفرق السبع المفترس بين نفاع وضرار فهو تعالى شديد البطش فكيف يتخلص المجرمون من يد قهره وانتقامه فليحذر العاقل من المخالفة والعصيان بقدر الاستطاعة والإمكان أينما كان فان الإنسان لا يحصد الا ما يزرع: قال فى المثنوى

جمله دانند اين اگر تو نگروى ... هر چهـ مى كاريش روزى بدروى

والعجب ان الإنسان الضعيف كيف يعصى الله القوى وليس الا من الانهماك فى الشهوات والغفلة عن الله تعالى والنكتة فى قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ انه أباح الصيد لمن كان حلالا وهم اهل السلو من العوام الذين رضوا من الكمالات الدينية بالأعمال البدنية من قصور هممهم الدنية وحرم الصيد على من كان حراما وهم اهل

<<  <  ج: ص:  >  >>