وانا الى ان أزيد فيه أحوج منى الى ان ازيله. وما عبدت صنما قط لانى رأيته لا يضر ولا ينفع. وما زنيت قط لغيرتى على أهلي. وما كذبت قط لانى رأيته دناءة قال عمرو ابن الأدهم من أكابر سادة بنى تميم ذا ما للخمر لو كان العقل يشترى ما كان شىء انفس منه فالعجب لمن يشترى الحمق بما له فيدخله في رأسه فيقئ في جيبه ويسلح في ذيله وعن على رضي الله عنه لو وقعت قطرة في بئر فبنيت في مكانها منارة لم اوذن عليها ولو وقعت في بحر ثم جف فنبت فيه الكلأ لم ارعه وعن ابن عمر رضي الله عنهما لو ادخلت إصبعي فيها لم تتبعنى وهذا هو الايمان والتقى حقا فينبغى للمسلم ان لا يخطر بباله شرب الخمر فضلا عن شربها وينقطع عن شاربها فانه إذا خالط شارب الخمر يخاف عليه ان يصيبه من عثاره: قال الحسين الواعظ الكاشي
نمى مانى زنا پاكى براى گفته رحمان ... بمانى شهد وشكر را براى گفته ترسا
وعن بعض الصحابة انه قال من زوج ابنته لشارب الخمر فكأنما ساقها الى الزنى معناه ان شارب الخمر يقع منه الطلاق وهو لا يشعر. فالذى يجب على الولي ان لا يزوج ابنته ولا أخته من فاسق ولا ممن يتعاطى المنكرات واعلم ان خل الخمر حلال ولو بعلاج كالقاء الماء الحار او الملح او الخبز ولا يكره تخليلها وفي الحديث (خير خلكم خل خمركم) هذا هو البيان في الخمر واما الميسر فهو القمار والياسر القامر وكان اصل الميسر في الجزور وذلك ان اهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزور او يضمنون ثمنه ولا يؤدونه ليظهر بالقمار انه على من يجب فينحرونها ويجزئونها عشرة اجزاء وقيل ثمانية وعشرين ثم يسهمون عليها بعشرة قداح يقال لها الأزلام والأقلام سبعة منها لها أنصباء الفذ وله نصيب واحد والتوأم وله نصيبان والرقيب وله ثلاثة والحلس وله اربعة والنافس وله خمسة والمسبل وله ستة والمعلى وله سبعة وثلاثة منها لا أنصباء لها وهي المنيح والسفيح والوغد ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة ويضعونها على يدى عدل عندهم يسمى المجيل والمفيض ثم يجيلها ويجلجلها اى يحركها باليد ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحا قدحا فمن خرج له قدح من ذات الأنصباء أخذ النصيب المعين له ومن خرج له قدح مما لا نصيب له وهو الثلاثة لم يأخذ شيأ وغرم ثمن الجزور وكانوا يدفعون تلك الأنصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يدخل فيه ويسمونه البرم وهو اللئيم العديم المروءة والكرم فهذا اصل القمار الذي كانت العرب تفعله فنهى المسلمون عنه واختلف في الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين او هو اسم لجميع انواع القمار فقال بعض العلماء المراد من الآية جميع انواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما وروى أن رجلا خاطر رجلا على ان يأكل كذا كذا بيضة على كذا كذا من المال فقال على رضي الله عنه هذا قمار وعن ابن سيرين كل شىء فيه خطر فهو من الميسر وعن النبي عليه السلام (إياكم وهاتين الكعبتين المشئومتين فانهما من مياسر العجم) يريدان النرد والشطرنج ميسر يشير به الى انهما حرام واما السبق في الخف والحافر والنشاب فخص بدليل: قال السعدي قدس سره