للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرين ومائة. وجعل إليه القصص أيضا. ثمّ صرفه حوثرة بن سهيل عن القضاء مستهلّ سنة ثمان وعشرين ومائة وصيّره كاتبا على الرسائل، وولّى عوضه أبا سلمة عبد الرحمن بن سالم الجيشانيّ. وسبب عزله أنّ حوثرة أكثر من قتل [٤٤٨ أ] أشراف مصر، فقال له حسّان بن عتاهية:

لم يبق لحضرموت إلّا هذا القرن، فإن قطعته [قطعتها] (١) - يعني خير بن نعيم- فصرفه عن القضاء وصيّره كاتبا على الرسائل.

فلمّا ولي عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير مصر، ولّاه ديوان أسفل الأرض.

فلمّا زالت دولة بني أميّة، ولّى أبو عون عبد الملك بن يزيد خير بن نعيم القضاء مستهلّ شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائة. فأدخل أموال اليتامى بيت المال بكتاب أبي جعفر المنصور، وسجّل في كلّ مال منها سجلّا بما يدخل منها وما يخرج. واستكتب فيها عوف بن سليمان، وصيّره يقضي بين الناس على بابه:

وذلك بأنّه عرضت له علّة الجذام فثقل [عليه] كثرة الجلوس للخصوم، وكان قد استعفى أبا عون من القضاء فلم يعفه. وكان عوف ربّما كفاه بعض التطويل.

[اعتزاله القضاء رفضا لتدخّل الأمير]

ثمّ صرف نفسه في شعبان سنة خمس وثلاثين ومائة، فكانت ولايته هذه سنتين، وسبب صرفه نفسه أنّ رجلا من الجند قذف آخر فخاصمه إلى خير وأقام عليه شاهدا واحدا. فأمر بحبسه إلى أن يأتي عليه بشاهد آخر. فأرسل أبو عون فأخرجه من الحبس. فاعتزل خير في بيته وترك الحكم.

فأرسل إليه أبو عون فقال: لا، حتى تردّ الجنديّ

إلى مكانه- فلم يردّه.

ومات خير بمصر في سنة سبع وثلاثين ومائة، وقبره يزار بالقرافة، وله أخبار متعدّدة.

[[بعض أحكامه]]

منها أنّ هشام بن عبد الملك كتب إليه: أيّ امرأة أرادت قبض صداقها المؤخّر على زوجها [ ... ]: لن تعطاه إلّا أن يكون شرط عند الإملاك أن تعطى على شرط مسمّى (٢).

وحضر إليه رجل تزوّج امرأة وشرط لها طلاقها في شيء إن فعله.

فقال له: أراض أنت بهذا الشرط؟

قال: نعم.

فقال له: انظر! إنّ الشرط لازم لك، وهو الطلاق.

وقال يحيى بن سعيد: قلت لربيعة: إنّ أهل أنطابلس حدّثوني أنّ خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأن لا يجوز السلف في الحيوان. وقد يجالسك، فلا أحسبه قضى به إلّا عن رأيك؟

فقال لي ربيعة: كان عبد الله بن مسعود يقول ذلك. وقال ابن وهب: حدّثني الليث بن سعد أنّ رجلا سلف في نحل العسل فقضى خير بن نعيم بردّ ذلك البيع وكره السلف فيه. (قال الليث):

والتقيت أنا وخير بن نعيم فقلت: بلغني أنّك كرهت السلف في الحيوان ورددته. ولا أراك أخذت ذلك إلّا من ربيعة؟

قال: لا، ولكنّ عطاء بن أبي رباح حدّثني عن جابر بن عبد الله أنّه كان يكره السلف في الحيوان.

ودفع رجل إلى آخر ثلاثة دنانير، فدفعها إلى


(١) الكلام ناقص، والزيادة من الكندي ٣٥٢.
(٢) عند الكندي ٣٤٨: ... ألّا تعطى إلّا على شرط مسمّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>