قال: اليمين مع الشاهد.
قلت: ولم طعنت عليهم؟
قال: لأنّه مخالف لكتاب الله عزّ وجلّ.
فقلت له: أفكلّ خبر يأتيك مخالفا لكتاب الله تسقطه؟
فقال لي: كذا يجب.
فقلت له: فما تقول في الوصيّة للوالدين والأقربين؟
ففكّر ساعة. فقلت: أجب!
فقال: لا تجب.
فقلت له: فهذا مخالف لكتاب الله.
ثمّ قلت له: لم لا تجب؟
قال: لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا وصيّة لوارث.
فقلت له: أخبرني عن الشاهدين، أهما حتم من الله تعالى؟
فقال: ما تريد بهذا؟
قلت: لأنّك زعمت أنّ الشاهدين حتم من الله تعالى، لا غير. وكان ينبغي لك أن تقول: إذا زنى زان فشهد عليه شاهدان [١٢٥ ب] إن كان محصنا رجمته، وإن كان غير محصن جلتده.
قال لي: فإن قلت لك: ليس هما حتم [ا] من الله؟
قلت له: فإذا لم يكونا حتما من الله، ينزّل كلّ حكم منزلته: ففي الزنا أربع [ة]، وفي غيره شاهدان، [وفي غيره] رجل وامرأتان، وإنّما في القتل لا يجوز إلّا شاهدان. فلمّا رأيت قتلا وقتلا، أعني شهادة الزنا وشهادة القتل، فكان هذا قتل [ا] وهذا قتل، غير أنّ أحكامهما مختلفة.
فكذلك كلّ حكم أنزل حيث أنزل الله: فمنها بأربع، ومنها بشاهدين، ومنها بشاهد وامرأتين، ومنها بشاهد ويمين. وأنت قد تحكم بدون هذا.
فقال لي: وأين أحكم بدون هذا؟
قلت له: ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت؟
فقال: أصحابي يقولون فيه: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء، فهو للمرأة.
فقلت له: أبكتاب الله تعالى قلت هذا، أو بسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم؟
ثمّ قلت له: ما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط؟
فقال: من قول أصحابنا أنّه إذا لم يكن لهما بيّنة ينظر إلى العقد، من أين هو البناء، فأحكم لصاحبه به.
فقلت له: أفبكتاب الله هذا قلت أم بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟
ثمّ قلت له: فما تقول في رجلين يكون بينهما خصّ فيختلفان فيه: لمن تحكم به إذا لم تكن لهما بيّنة؟
قال لي: انظر إلى معاقده من أيّ وجه هي، فأحكم له.
فقلت له: أفبكتاب الله قلت هذا أم بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟
ثمّ قلت له: ما تقول في ولادة المرأة إذا لم تحضرها إلّا امرأة واحدة، هي القابلة، ولم يكن ثمّ غيرها؟
فقال لي: الشهادة جائزة، شهادة القابلة وحدها نقبلها.
فقلت له: أفبكتاب الله قلت هذا أم بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟