للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* (ج ٤ ص ١٩٣) (١): شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نحو رواية إبراهيم (الأولى).

فالظاهر ــ والله أعلم ــ أنهما مثلان، كل منهما مستقل كما بيّنه نافع في رواية الليث. وكذلك أَفرد الثاني في رواية أيوب، وكذا أفرده عبد الله بن دينار (٢) عن ابن عمر، وكذا أفرده أبو موسى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

فحاصل المثل الأول أن نسبة بقاء هذه الأمة إلى عمر الدنيا نسبةُ المدّة التي بين صلاة العصر والغروب إلى جميع النهار.

وأما المثل الثاني فله مقصدان:

أحدهما: أن أجورَ هذه الأمة مضاعفةٌ بالنسبة إلى أجور اليهود والنصارى.

والآخر: أن من أدركته بعثة عيسى من اليهود ولم يؤمن به فقد بطل عمله الأول، ومن وُلد بعد ذلك ولم يتبع عيسى عليه السلام فلم يعمل شيئًا. ومن أدركته بعثة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - من النصارى ولم يتّبعه فقد بطل عمله الأول، ومن ولد بعد ذلك ولم يتّبع محمدًا - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم يعمل شيئًا.

ولم يُرد ــ والله أعلم ــ بنصف النهار والعصر والمغرب تحديد المدة،


(١) رقم (٧٤٦٧).
(٢) وذلك في رواية مالك عنه التي ذكرها الشيخ، وأما في رواية سفيان بن عيينة عنه برقم (٥٠٢١) ــ ولم يذكرها الشيخ ــ، فقد ذكر المَثَلين على التفصيل بنحو رواية الليث عن نافع.