للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببيِّنةٍ] (١) أو لأفعلنّ وأفعلنّ. فذهب أبو موسى إلى مجلس الأنصار، فجاء معه بعضهم، فحدث بذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (٢).

وأنه ردَّ خبر فاطمة بنت قيس في جواز خروج المبتوتة من بيت زوجها في العدة، وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت (٣).

وأن ابن عباس لم يقبل خبر أبي هريرة، قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "الوضوء مما مست النار، ولو من ثَورِ أَقِطٍ"، وقال له: "يا أبا هريرة، أتوضَّأ من الدهن؟ أتوضأ من الحميم؟ " (٤).

أقول: أما خبر ذي اليدين فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يرى أنه صلى أربعًا، فلما أخبره ذو اليدين بخلاف ذلك توقف؛ لأنه ليس احتمال كونه - صلى الله عليه وآله وسلم - سها بأولى من أن يكون ذو اليدين غفل، وكان سكوت غيره من أكابر الصحابة وانفراده من بينهم مما يقوي احتمال أنه غفل.

وأما قصة أبي بكر ففيه أنه قضى بخبر الاثنين، وتبعه الناس إلى يوم القيامة. وخبر الاثنين من جملة أخبار الآحاد اتفاقًا، فهذا من جملة الحجج على حجيته.

ثم نقول: إن أبا بكر لم يردَّ خبر المغيرة، ولا ترك العمل به، وإنما سأل:


(١) ترك المؤلف هنا بياضًا.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣، ٢١٥٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٦).
(٤) أخرجه الترمذي (٧٩) وابن ماجه (٤٨٥).