للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤/أ] (١) باب

المراد بالمراعاة: أحد أمرين:

- إما الإثبات في أصل المطبوع.

- وإما التنبيه في الحاشية.

فإذا اتفق ما في النسخ، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر؛ فواضح. وإلا أثبت في أصل المطبوع ما هو الأحق، ونُبِّه على الباقي في الحاشية. اللهم إلا أن يكون ما وقع في النسخة الأصل أو إحدى النسخ من الخطأ الذي لا يخفى على أحد ــ كما مر في "الحمد لله" ــ فلا حاجة للتنبيه عليه.

هذا، والأولى أن يثبت في أصل المطبوع ما عُرف عن المؤلف، وإن خالف ما في النسخة أو النسخ وما في نفس الأمر؛ فإن الكتاب حكاية لكلام المؤلف، فالواجب أن يحكى كما صدر عنه.

فإن قيل: إنه وإن عرف ما عند المؤلف، وكان مخالفًا لما في النسخة الأصل، فمن الجائز في بعض المواضع أن يكون له قول آخر موافق (٢) لما في النسخة، أو أن يكون سها في ذلك الموضع.

قلت: هذا الاحتمال فيه بعد، ويكفي في مراعاته التنبيه في الحاشية على ما وقع في النسخة.

ولذلك إذا كان في الكتاب حكاية عن رجل آخر، فالعبرة بما عند ذلك


(١) الصفحة (٣/ب) مضروب عليها.
(٢) يحتمل "موافقًا".