للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يا رسول الله أيعدل الكفر بالدَّين؟ قال: «نعم» (١).

* * * *

[اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]

حديث البخاري (٢) عن سهل بن سعد قال: أنزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: ١٨٧]. ولم ينزل: {مِنَ الْفَجْرِ} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى تتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ: {مِنَ الْفَجْرِ} فعلموا أنما يعني الليل والنهار. اهـ

انظر هذا مع قولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) (٤).

* * * *

[نسخ المتواتر بخبر الواحد]

فائدة: في تحوّل أهل القبلة إلى الكعبة دليل على أن خبر الواحد كافٍ في نسخ المتواتر.


(١) أخرجه أحمد (١١٣٣٣)، والنسائي (٥٤٧٣)، والحاكم: (١/ ٥٣٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن حبان (١٠٢٥).
(٢) (١٩١٧).
(٣) وقد نظر الشيخ في الآية وحقَّق القول فيها في «إرشاد العامِه» ضمن مجموع رسائل أصول الفقه (ص ٢٣١ وما بعدها).
(٤) ما سبق من الفوائد من مجموع [٤٦٥٧].