للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأفردناها وألحقناها بآخره، وفيها نقول من كلام الشارح ثم الرد عليه ومناقشته.

٢٦ - مسألة في إعادة الإمام الصلاةَ دون من صلَّى وراءه في الجماعة:

توجد نسختها ضمن المجموع رقم [٤٦٩٦] في ثلاث صفحات، وفيها السؤال والجواب. والسؤال هو ما دليل قول الفقهاء: "لو بان حدثُ الإمام بعد الصلاة وقد صلَّى بجماعة، لزمته الإعادة دونهم".

بدأ المؤلف الجواب ببيان أن الأصل في جميع الأعمال عدم الوجوب، فلا يجب علينا شيء إلا بدليل، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلانُ صلاة المأموم إلّا حيث وقع من المأموم تقصير. ولا يُنكَر أن بين الإمام والمأموم رابطة قوية، بحيث يؤدي تمام صلاة الإمام إلى تمام صلاة المأموم ونقصُها إلى نقصها، وكذا العكس. أما أن يؤدي بطلانها إلى بطلانها فلا يطلق ذلك. وقد استدل على ذلك ببعض الأحاديث والآثار.

[٢٧ - صيام ستة أيام من شوال]

توجد نسخته بخط المؤلف في مكتبة الحرم المكي برقم [٤٩١١] في ١٥ صفحة طويلة. وفيها زيادات واستدراكات وضرب وشطب في بعض الصفحات، وملاحق وتتمات في مواضع. وهي تامة من أولها إلى آخرها، وقد حصل اضطراب في ترتيب بعض الصفحات، إلّا أن ترقيم المؤلف عليها يدلُّنا على الترتيب الصحيح.