للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله

الفصل الثاني

[ص ٤٧] تتمّة

هذه هي الهيئة المشروعة في نفس القبر باعتبار ظاهره، فكل ما زاد عنها فهو بدعة ضلالة، يتناوله عموم النهي عن البدعة، كالتسطيح، فإنه ينافي التسنيم، وكالرفع فوق شبر، فإنه ينافي الاقتصار على الرفع نحو شبر، وكالتجصيص، فإنه ينافي كون القبور جُثًى مُسنَّمة وغيره، مع منافاته لعدم الزيادة والبناء على جوانب القبر القريبة، بحيث يسمى البناء قبرًا، فإنه بمعنى الرفع فوق شبر، مع منافاته لعدم الزيادة، سواءً أكان بحجر أم آجُرّ، أم خشب كالتوابيت، أو بغير ذلك، فهذه الأشياء منهيٌّ عنها ما لم يُخَصَّص بعضُها بدليل.

وقد بقي علينا بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر.

فأقول: الهيئة المشروعة هي ما كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عُلِم أنه لم يكن يبني على القبور بناءً واسعًا (١)، ولا يُبْنى بناء لتُجْعَل القبور فيه، ولا تُجْعَل القبور في بناء معدٍّ للسُّكْنى.

فأما قبره صلى الله عليه وآله وسلم فله سبب خاص، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى (٢).


(١) كذا ضبطه المؤلف على أن الفعل مبني للمعلوم، والذي بعده مبنيّ للمجهول.
(٢) انظر ما سبق (ص ٣٧ ــ ٣٨). ولم يأت شيء آخر بخصوص هذه المسألة.