للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ق ٦] الكلام على المقصد الأول

للمستفتي ثلاثُ حِجاجٍ على أن لفظ «الربا» في القرآن مجمل:

الأولى: الإجماع، ونَقَل عدة عبارات من كتب الحنفية وغيرهم.

الثانية: أن الكتاب والسنة والإجماع وردت بجواز بعض الزيادات، كالربح في البيع، والزيادة تفضُّلًا عند القضاء.

الثالثة: ما رُوي عن عمر أنه قال: «كان من آخر ما أنزل الله تعالى على رسوله آية الربا، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفسِّرها لنا، فدعُوا الربا والريبة» (١).

والجواب عن الأولى بمنع الإجماع، كيف وقد نقل صاحب الاستفتاء نفسه عن «مقدِّمات ابن رشد المالكي» (بحوالة ج ٣ ص ٤١) ما لفظه: «وقد اختُلف في لفظ الربا الوارد في القرآن، هل هو من الألفاظ العامة يُفهم المراد بها وتُحمل على عمومها حتى يأتي ما يخصُّها، أو من الألفاظ المجملة؟ ... ».

ونقل أيضًا عن كتاب «أحكام القرآن» (٢) لابن العربي المالكي: «اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا، أو مجملة لا بيانَ لها إلا من غيرها؟ والصحيح أنها عامَّة ... ».


(١) أخرجه أحمد (٢٤٦، ٣٥٠) وابن ماجه (٢٢٧٦) وغيرهما. وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف.
(٢) (١/ ٢٤١).