للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي فينبهه الله عز وجل عليه فورًا فيبين ذلك للناس. وفي «الصحيحين» (١) وغيرهما حديث ذي اليدين، وفيه قوله للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لمّا سلّم من ركعتين في الظهر أو العصر: «أنسيتَ أم قُصِرت الصلاة؟ فقال: «لم أنسَ ولم تُقصَر»، قال: بلى، قد نسيت. وفيه سؤال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبقية من كان معه، وتصديقهم الرجل، وقيام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لإتمام صلاته.

وأحاديث سهوه - صلى الله عليه وآله وسلم - كثيرة مروية عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة (٢)، وعمران بن حصين (٣)، وعبدالله بن مسعود (٤)، وغيرهم. وفي حديث ابن مسعود في «صحيح مسلم»: «قالوا يا رسول الله، هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: لا! قالوا: فإنّك قد صليت خمسًا! فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم ثم قال: إنّما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون» (ج ٢/ ص ٨٥) (٥).

قال الحافظ في «الفتح» (٦) في شرح حديث ذي اليدين: «وهو حجة لمن قال: إنّ السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع، وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخصّ الخلاف بالأفعال، لكنّهم تعقبوه. نعم اتفق من جوّز ذلك على أنّه لا يُقَرُّ عليه، بل يقع له بيان ذلك». «الفتح» (ج ٣ ص ٦٥).


(١) البخاري (١٢٢٩) ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.
(٢) هو الحديث السابق.
(٣) أخرجه مسلم (٥٧٤).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٢٦) ومسلم (٥٧٢).
(٥) رقم (٥٧٢/ ٩٢).
(٦) (٣/ ١٠١) ط. السلفية الأولى.