للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نبيذ الجرّ الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.

رواه البخاري (١). «مشكاة» (٢) ــ آخر باب النقيع والأنبذة.

* * * *

[المراد بالواجب في كلام الشارع]

يستدل بقوله: «فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة» (٣) على أن الوجوب حقيقة شرعية في الفرض لمقابلته بالتحريم.

وبهذا تتبيّن فرضية غسل الجمعة.

* * * *

[مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]

مما يستدل به على اعتبار دلالة الاقتران حديث: «عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» (٤)، وحديث: «أعوذ بالله من الكفر والدَّين»، فقال رجل:


(١) (٥٥٩٦).
(٢) (٢/ ٤٧٦).
(٣) أخرجه مسلم (١٣٧) من حديث أبي أمامة وأوله: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ... ».
(٤) بقية الحديث: ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} أخرجه أحمد (١٨٨٩٨)، وأبو داود (٣٥٩٩)، والترمذي (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٣٧٢) وغيرهم من حديث خُريم بن فاتك رضي الله عنه بإسناد ضعيف. ورُوي موقوفًا على ابن مسعود في «مصنف عبد الرزاق»: (٨/ ٣٢٧) و «مصنف ابن أبي شيبة»: (٧/ ٢٥٦).