للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ١٥] السؤال الثاني:

إذا كانت الصلاة الأولى التي صلاها هذا الرجل باطلة فلمَ لمْ يبيِّن له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أثنائها؟ وكيف تركه يتعبد عبادة باطلةً؟

وهكذا يقال في الثانية والثالثة، بل أولى.

أَوَ لا يكون إقرار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إياه على الاستمرار فيها دالًّا على صحتها؟

الجواب: هذا سؤال لا يخلو من صعوبة، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (١) أجوبة:

منها: قول ابن دقيق العيد: "ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقًا؛ بل لا بد من انتفاء الموانع، ولا شكَّ أنَّ في زيادة قبول المتعلِّم ما يُلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماعِ نفسه وتوجُّهِ سؤاله مصلحةً مانعةً من وجوب المبادرة إلى التعليم؛ لاسيَّما مع عدم خوف الفوات؛ إما بناءً على ظاهر الحال، وإما بوحي خاص".

أقول: أما دلالته على الجواز فلا مفرَّ منها؛ ولكن لا يلزم من الدلالة على الجواز الدلالةُ على الصحة، وشاهده ما في "الصحيحين" (٢) عن ابن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أنَّ ابن الصيَّاد الدجال، قلت: تحلف بالله؟! قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فلم ينكره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.


(١) (٢/ ٢٨١). وكلام ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٢/ ١١).
(٢) البخاري (٧٣٥٥) ومسلم (٢٩٢٩).