للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[في «تحفة المحتاج» (١): (فرع) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك] حرمان (٢) إناثهم، وقد تكرر من غير واحدٍ الإفتاء ببطلان الوقف حينئذٍ، وفيه نظر ظاهر، بل الوجه الصحة ... إلخ.

وفي الحاشية (٣): «قوله (في صحتهم) أي أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الإناث، لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين. قوله: (وقد تكرر من غير واحد) عبارة «النهاية»: والأوجه الصحة، وإن نُقِل عن بعضهم القولُ ببطلانه».

وفي القليوبي (٤) عند قول المتن (ولوارث): «تنبيه، شملت الوصية للوارث ما لو كانت بعين ولو مثلية، ولو قدر حصته، لكن مع تمييز حصة كلٍّ منهم، وكالوصية في اعتبار الإجازة إبراؤه والهبة له والوقف عليه. نعم لو وقف عليه ما يخرج من الثلث على قدر نصيبه لم يحتج إلى إجازة، وليس له إبطاله، كما لو كان له دار قدر ثلث ماله، فوقف ثلثيها على ابنه وثلثها على ابنته، ولا وارث غيرهما ... » إلخ.

وفي حاشية الشيخ عميرة (٥): «(فرع) لو وقف ما يخرج من ثلثه على ورثته بقدر أنصبائهم في مرض الموت صحَّ، من غير احتياج إلى الإجازة.


(١) (٦/ ٢٤٧).
(٢) لم نجد ما قبله في المسودات. وما بين المعكوفتين من المصدر المذكور.
(٣) «حاشية الشرواني» في الموضع السابق.
(٤) «شرح المحلي على منهاج الطالبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٥) المصدر السابق (٣/ ١٥٩).