للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتب أحد العلماء إلى الشيخ المعلمي ما يلي:]

عمدتي المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلمي حفظه الله وطوَّل عمره، آمين.

«لو بان حدث الإمام بعد الصلاة وقد صلّى بجماعةٍ لزمتْه الإعادةُ دونهم». فلم أقف على دليل هذا القول أبدًا ــ وقد طالعتُ وراجعت في محله ــ سوى تعليلات، كقولهم: نظرًا لاعتقاد المأموم تصح صلاته دون صلاة إمامه، مع أن الإمام غير مستقل بصلاته، بل هو حامل لصلاته وصلاةِ مَن خلفه. وكان القياس صحة صلاة مَن خلفه بصحة صلاته وبطلانها ببطلانها.

وأيضًا أن قولهم «لا عبرة في الخطأ البيّن خطؤه» يقتضي لزوم إعادة صلاة من خلف الإمام، حيث إنه تبيَّن لهم الخطأ البيِّن خطؤه.

والله يا سيدي! ما عرفتُ توجيه هذه المسألة ولا وقفتُ لها بدليل من كتاب وسنة، اللهم إلّا أن يكون إجماعًا. وأما القياس فغير قائلٍ لصحتها، بل يقتضي بطلانها على ما ظهر للحقير فحقِّقوا لنا، لا زلتم أهلًا لذلك.

وأما قولي «من كتاب وسنة» فعلى ما أوردت العلماء في كتبهم من النصوص، لا نفس الكتاب والسنة.

[فأجاب الشيخ بما يلي:]

الحمد لله.

لا يخفى عليكم أن الأصل في جميع الأعمال عدم الوجوب، فلا يجب علينا شيء إلا بدليل. وقد أُوجبت علينا الصلاة، وعلَّمنا النبي صلى الله عليه