للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مناقشة الشافعية في قولهم بركنيَّة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في التشهد]

الحمد لله.

احتجَّ الشافعية على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في التشهُّد ركن بحديث فَضالة بن عُبيد قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قاعد إذ دخل رجل فصلَّى فقال: اللَّهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «عجلتَ أيها المصلِّي! إذا صلَّيتَ فقعدت فاحْمد الله بما هو أهله وصلِّ عليَّ ثم ادْعُه». قال: ثم صلَّى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلَّى على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال له النبى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أيها المصلِّي ادعُ تُجَبْ» (١).

ورُدَّ بأنه دليل عليكم؛ إذ لو كانت ركنًا لأَمَره بالإعادة كما أمر المسيء صلاته. فأما كونه لم يأمر الذي تكلَّم في صلاته جاهلًا، فلأن مثل ذلك الكلام يُعذر به الناسي والجاهل بخلاف ترك الركن فإنه لا يُعذر ناسيه ولا جاهله؛ وهذا مذهبكم.

ومع هذا فلا ندري هل كان دعاء الرجل ودعاؤه (٢) بعد الفراغ من الصلاة أم فيها، فإن كان الأول فلا علاقة له بالمسألة، إلا أن الأشبه الثاني.

واحتجُّوا بحديث الحاكم على شرط مسلم عن ابن مسعود قال: «أقبل


(١) أخرجه أحمد (٢٣٩٣٧)، والترمذي (٣٤٧٦، ٣٤٧٧) ــ واللفظ لأُولى روايتيه ــ، والنسائي (١٢٨٤)، وابن خزيمة (٧٠٩)، وابن حبَّان (١٩٦٠). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال في الرواية الثانية: «حسن صحيح».
(٢) كذا في الأصل.