للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ...

قال البخاري في "جزء القراءة" (١): "والذي يُذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين ... ولو صح ... فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فُليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في "الموطأ"، وهما مما يحتج بحديثهما. ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يُذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم، وتأويل بعضهم في العرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيانٍ وحجة، ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان (٢) وحجة ... وقال بعضُ أهل المدينة: إن الذي يذكر عن هشام بن عروة قال: كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي؟ لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه ... وجائزٌ أن يكون سمع منها وبينهما حجاب، وهشام لم يشهد".

وفي "فتح المغيث" للسخاوي (ص ١٣٠) (٣) عن محمد بن نصر المروزي: "كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبيِّن ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة".

وفي ترجمة عكرمة من "مقدمة فتح الباري" (٤) عن ابن جرير: "من


(١) (ص ٣٦ - ٣٧).
(٢) في "الجزء": "ببرهان ثابت".
(٣) (٢/ ٣٠).
(٤) (ص ٤٢٩).