للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه: [١/ ٧٦] "لا تكذب عليَّ"، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجَّهه إليه أهل الغباوة".

وقال ابن عبد البر (١): "الصحيح في هذا الباب: أن مَن صحت عدالته، وثبتت في العلم أمانته (٢)، وبانت ثقته وعنايته بالعلم؛ لم يُلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببيّنة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها (٣) من المشاهدة والمعاينة".

قال السخاوي في "فتح المغيث" (٤): " .. ليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما يستند إليه الشاهد في شهادته، وهو المشاهدة ونحوها".

قد يقال: إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل بحسبه على الجرح، فهذا إنما يكثر في الشهود. وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل على أيِّ حالٍ كان، فهذا لا وجه له. فقد تقدم في القاعدة السادسة (٥) ما يعلم منه أن التعديل يتفاوت، ويحتمل كثير منه الخلل، كما يحتمله الجرح الذي لم يُشرح كل الشرح، أو أشد. ومن تتبع


(١) في "جامع بيان العلم": (٢/ ١٠٩٣).
(٢) كذا في الطبعة التي نقل منها المؤلف، وفي المحققة و"فتح المغيث": "إمامته".
(٣) في "فتح المغيث": "بما فيها".
(٤) (٢/ ٣٠).
(٥) (ص ١٠٤ وما بعدها).