للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، وصلاته وسلامه على خير خلقه محمدٍ وآله وصحبه.

وبعد، فقد سألني بعضُ الإخوان: هل للجمعة سُنَّة قبليَّة؟

فأجبته: أنَّ المقرَّر في المذهب (١) أنّها كالظهر في ذلك.

فسألني النظرَ في ثبوت ذلك وعدمِه من حيث الدليل.

فأقول: الكلامُ في هذه المسألة يَستدعي تقديم البحث عن شيئين:

الأول: التنفُّل يوم الجمعة قبل الزوال.

والثاني: تحقيق وقت الجمعة.

فأما الأول: فقد ثبت في «صحيح البخاري» (٢) عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يغتسلُ رجلٌ يومَ الجمعة ويتطهَّرُ ما استطاع من طهرٍ ويدَّهنُ من دهنه أو يمسُّ من طيبِ بيته، ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِب له، ثم يُنصِت إذا تكلّم الإمام، إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

وفي «صحيح مسلم» (٣) عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من اغتسلَ ثم أتى الجمعةَ، فصلّى ما قُدِّر له، ثم أنصتَ حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلِّي معه، غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضْلَ ثلاثة أيام».


(١) أي: الشافعي، وكان الشيخ قد كتب: «عند أصحابنا الشافعية»، ثم ضرب عليها.
(٢) رقم (٨٨٣).
(٣) رقم (٨٥٧).