للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثاني

في البحث مع صاحب الاستفتاء

خلاصة الاستفتاء

لخَّص صاحب الاستفتاء رسالته في أربعة مقاصد:

الأول: أن الربا المنهي عنه في القرآن مجمل عند الحنفية وغيرهم، حتى يصحّ أن يقال: اتفقت عليه الأمة.

الثاني: أن السنة فسَّرته بحديث عبادة وغيره: «الحنطة بالحنطة ... » (١)، وبالآثار في ربا الجاهلية، وهو الزيادة عند حلول أجل الدين في مقابل مدِّ الأجل. والقرض ليس بدين، لأنه لا يكون إلى أجل عند الفقهاء، فعلى هذا لا يكون الربا إلا في البيع.

الثالث: أن النفع المشروط في القرض ليس بربا منصوص.

الرابع: أن النفع المشروط في البيع لا يصح قياسه على الربا المنصوص ولو صحَّ فالأحكام القياسية قابلة للتغيُّر بتغير الزمان، فلا محيصَ من تحليله في هذا الزمان، كما قالوا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن والأذان والإمامة وغيرها، مع أن حرمة الاستئجار في بعض ذلك ثابت بالنص.

* * * *


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة، ونحوه (١٥٨٧) من حديث عبادة.