للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب بيع الأصول والثمار]

س: ما الحكم في بيع الأشجار المثمرة؟

ج: في الحديث: "من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر ــ أي: تُلقَّح ــ فثمرتُها للبائع إلا أن يشترطَها المبتاع" (١). وفُهِم منه أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري.

فأما غير النخل مما ثمره ظاهر، فالمدار على ظهور الثمرة، فإن لم تكن ظهرت فهي للمشتري، وإن كانت قد ظهرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري.

س: فما الحكم في بيع أرضٍ فيها نبات؟

ج: إن كان النبات مما لا يُحصَد إلا مرةً، كالزرع والبصل ونحوه، فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان مما يُجَزُّ مرةً بعد أخرى كالكرَّاث، فالأصول للمشتري، والجزَّة الظاهرة حينَ البيع للبائع إلا أن يشترطها المشتري.

فصل

س: هل يجوز بيع الثمرة وحدها على شجرها؟

ج: يجوز إذا كان قد بدا صلاحُها، ولا يجوز قبل ذلك. ففي الحديث: "نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها" (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢٢٠٤، ٢٧١٦) ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٦) ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر.