وقال البيهقي في «السنن»(١/ ٣٨٠) في باب ما ورد في ترك التوقيت ــ يعني في مسح الخفين ــ: فأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه في ذلك مشهورة.
ثم أخرج بسند رجاله ثقات عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة.
وهذه متابعة قوية للحكم.
وقول موسى:«من الشام» لا يخالف قول الحكم: «من مصر»؛ لأن ابتداء خروجه كان من مصر، ولكن أدركته الجمعة بالشام، فنزع خفيه لغسل الجمعة، ثم لبسهما، ثم خرج إلى المدينة.
فقوله في رواية موسى:«من الشام» بيان لابتداء اللبس الذي استمر عليه إلى المدينة.
وقد جمع بعض الأكابر بين هذا وبين ما ورد من توقيت يوم وليلة للمقيم، وثلاث للمسافر، بحَمْل توقيت ما جاء في حديث عمر على من اتصل سفره، كعقبة، والثلاث لمن ليس كذلك. والله أعلم.