للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: له حديث في بدء الأذان، أخرجه أبو داود وغيره (١)، وشواهده معروفة.

وآخر فيه: «لا يشهدهما منافق ــ يعني صلاة الصبح والعشاء ــ. قال: قال أبو بشر: يعني لا يواظب عليهما». أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٥٧) (٢).

وإذا كان المعنى كما ذكر أبو بشر، فشواهده معروفة.

وثالثٌ: «قالوا: غُمّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» (٣).

وهذا صححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم.

٢٠٠ - (بخ س) أبو العلانية المَرَئي (٤):

عن أبي سعيد في نبيذ الجَرّ (٥). وعنه: محمد بن سيرين، وعبد الكريم أبو أمية.


(١) (٤٩٨).
(٢) (٢٠٥٨٠).
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٥٨٤)، وابن ماجه (١٦٥٣) وغيرهما.
(٤) ترجمته في: «التاريخ الكبير»: (٧/ ٢٦٩)، و «الجرح والتعديل»: (٨/ ٢٠١)، و «الثقات»: (٥/ ٣٩٣)، و «التهذيب»: (١٢/ ١٩٢ - ١٩٣). والمَرَئي بفتح الميم والراء. قيده في التقريب.
(٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٨٠٦).