للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قوله: "إنها أرادت كان يُصلِّي من الليل ... " إلخ، فجيد جدًّا، وعامة الأحاديث تؤيِّده، وكل ما روي في الثلاث عشرة فمُفصَّلٌ بالتقطيع والوتر فيه، إلّا هذا الحديث وحديث الحاكم (١): "لا تُوتِروا بثلاثٍ تُشبِّهوا بالمغرب، أو تروا بخمسٍ أو بسبعٍ أو بتسعٍ أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك"، فهما مجملان، فيُحملانِ على الأصحّ الأغلب.

إذا تقرر ما ذُكِر فقد أجاز أصحابنا الاقتصارَ على ركعة واحدةٍ بعد العشاء، واستدلُّوا بحديث مسلم (٢) عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: "الوتر ركعةٌ من آخر الليل".

وحديث أبي أيوب مرفوعًا: "الوتر حقٌّ على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوتر بخمسٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ" رواه أبو داود (٣) بسند صحيح. قاله النووي في "شرح المهذّب" (٤). ورواه النسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (٥) كما في "الفتح" (٦).


(١) في "المستدرك" (١/ ٣٠٤).
(٢) رقم (٧٥٣).
(٣) رقم (١٤٢٢).
(٤) (٤/ ١٧).
(٥) "سنن" النسائي (٣/ ٢٣٨) وابن ماجه (١١٩٠) وابن حبان (٢٤٠٧) و"المستدرك" (١/ ٣٠٢).
(٦) (٢/ ٤٨٢).