قد قدّمنا الكلام على ما أدرجه الشارح في الكلام على المسألة الأولى، من الكلام على المسألة الرابعة. وقد تكلَّم عليها ثانيًا في بابها الذي ترجم له الترمذي بقوله:(باب ما جاء في القراءة خلف الإمام) والباب الذي يليه، فسأقتصُّ أثره في هذين البابين، وأسأل الله تعالى التوفيق.
قال عافاه الله:(قوله: «لا تفعلوا إلَاّ بأمِّ القرآن» فيه دلالةٌ على أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام غير أم القرآن ... ، فنسخ من هذا اليوم قراءة غير أم القرآن خلف الإمام؛ أعني: فرضية غير أم القرآن الذي كان قراءته فرضًا قبل هذا).
أقول: قد تقدَّم أنَّ قراءة شيءٍ من القرآن مع الفاتحة لم يكن فرضًا قط.
وتقدَّم أنَّ حديث عبادة إنما نُهي فيه (١) عن قراءة غير أم القرآن إذا جهر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وفي «سنن الدارقطني»: أخبرنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول بهذا، وقال فيه:«إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر؟» قلنا: أجل والله يا رسول الله، هذًّا، قال:«فلا تفعلوا إلَاّ بأمِّ القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».