للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دليل أن لا مفهوم للعدد]

حديث البخاري (١) وغيره: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كنَّ لها حجابًا من النار»، فقالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان».

وفي «الفتح» (٢): «قال ابن التين ــ تبعًا لعياض ــ: هذا يدلّ على أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن الصحابيّة من أهل اللسان ولم تعتبره، إذ لو اعتبرتْه لانتفى الحكم عندها عمَّا عدا الثلاثة، لكنها جوَّزت ذلك، فسألته» اهـ.

وخالفه الحافظ، فعكس، ثم قال: «والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينيّة، وإنّما هي محتملة، ومِن ثَمَّ وقع السؤال عن ذلك» اهـ.

وقد وقع مثل هذا السؤال من عدة من الصحابة، بيّنه الحافظ في هذا الباب.

ووقع مثله أيضًا في باب ثناء الناس على الميّت.

وفي «الفتح» (٣) هناك: «قوله: «فقلنا: وثلاثة؟» فيه اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه سأل عن الثلاثة، ولم يسأل عمّا فوق الأربعة كالخمسة مثلاً، وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلًا قطعيًّا، بل هو في مقام الاحتمال» اهـ.

أقول: يؤخذ من كلامه أن مفهوم الموافقة قطعيّ، وفيه ما فيه، فلعله يريد


(١) (١٢٤٩).
(٢) (٣/ ١٢٢).
(٣) (٣/ ٢٣٠).