للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مبحث في الوتر [بواحدة]

أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:

منها: حديث مسلم (١) عن ابن عمر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".

ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".

رواه أبو داود (٢) بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب" (٣). ورواه النسائي وابن ماجه (٤)، وصححه ابن حبان والحاكم (٥)، كما في "الفتح" (٦) وغيره.

وعند الدارقطني (٧) بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه (٨): رواتُه كلهم ثقات عن


(١) رقم (٧٥٣).
(٢) رقم (١٤٢٢).
(٣) "المجموع" (٤/ ١٧).
(٤) النسائي (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩) وابن ماجه (١١٩٠).
(٥) "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) و"المستدرك" (١/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٦) (٢/ ٤٨٢).
(٧) في "سننه" (٢/ ٣٣).
(٨) هو شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني" (٢/ ٣٤).