للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي]

تقدم في الفصل الثالث (١) قول مالك: "لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ عن [سفيه] مُعْلن بالسَّفَه وإن كان أروى الناس. ولا تأخذ عن كذّاب يكذب في حديث الناس إذا جُرِّب عليه ذلك، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... ". أسنده الخطيب في "الكفاية" (ص ١١٦) إلى مالك كما تقدم، ثم قال (ص ١١٧): "باب في أن الكاذب في غيرِ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تُرَدُّ روايته - قد ذكرنا آنفًا قولَ مالك بن أنس. ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت (٢) توبته". ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند (ص ٢٣ - ٢٤) إلى الشافعي: " ... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا، منها: أن يكون من حدَّثَ به ثقةً في دينه معروفًا بالصدق في حديثه ... ". وهذه العبارة ثابتة في "رسالة الشافعي" (٣).

وفي "لسان الميزان" (ج ١ ص ٤٦٩) (٤): "قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل جريرًا (ابن عبد الحميد) عن أخيه أنس فقال: قد سمع من هشام بن عروة، ولكنه يكذب في حديث الناس، فلا يُكْتَب عنه".


(١) (ص ٢٦).
(٢) (ط): "ثبت" والمثبت من الكفاية.
(٣) (ص ٣٧٠).
(٤) (٢/ ٢٢٣). وهو في "الجرح والتعديل": (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠).