للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١) شيخ الإسلام (٢): "واستشكل وجوب الثلاثة عليه لضعف الخبر، وبجَمْعِ العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا يداوم عليها، مخافةَ أن تُفرَض على أمته فيَعْجِزوا عنها، ولأنه قد صحَّ عنه أنه كان يُوتِر على بَعيرِه، ولو كان واجبًا عليه لامتنعَ ذلك. وقد يُجاب عن الأول باحتمال أنه اعتضد بغيره. وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبةٌ عليه بالجملة. وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة وهي واقفة، على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضًا".

قلت: هذه الأجوبة لا تُجدي شيئًا.

أما الأول: فإن مجرد احتمال الاعتضاد ليس اعتضادًا.

وأما الثاني: فلا نعرف معنى الوجوب على الجملة، هل معناه أن ركعتي الضحى وجبتْ عليه في العمر مرةً أو غير ذلك؟

وأما الثالث فاحتمال وقوف الراحلة يُبعِده حديث سعيد بن يسار عند البخاري (٣) قال: "كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر بطريقِ مكة، فقال سعيد: فلما خشيتُ الصبحَ نزلتُ فأوترتُ ثم لحِقْتُه. فقال عبد الله بن عمر: أين كنتَ؟ فقلتُ: خشيتُ الصبحَ فنزلتُ فأوترتُ، فقال عبد الله: أما لك في رسول الله أسوةٌ حسنة؟ قلتُ: بلى والله! قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُوتِر على البعير".


(١) لم نجد الكلام المتعلق به في النسخة، وأبقيناه كما هو.
(٢) أي زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (٣/ ٩٨) ط. دار الكتب العلمية.
(٣) رقم (٩٩٩).