للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فغاية ما في هذا الحديث أنه يدل على جواز الاقتصار على التحرف عن القبلة الخاصة إذا لم يتيسر أن يجعلها عن يمينه أو يساره، وهذا مما ينبغي الأخذ به، وقد أخذ به أبو أيوب كما تقدم، مع أنه لم ينقل عنه إلا حديث النهي. والله أعلم.

٣ - أخرج الدارقطني (١) من طريق عيسى الحناط عن الشعبي عن ابن عمر قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حاجة، فلما دخلت إليه فإذا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحَرَج على لبنتينِ مستقبلَ القبلة".

قال الدارقطني: عيسى بن أبي عيسى الحناط ضعيف.

وأخرج هو (٢) وغيره من طريق عيسى الحناط أيضًا قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر! قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها". وقال نافع عن ابن عمر: "رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذهب مذهبًا مواجه القبلة". فقال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء، إن لله تعالى خلقًا من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن، فإنه لا قبلة لها.

قال الدارقطني: عيسى بن أبي عيسى هو عيسى الحناط، وهو عيسى بن ميسرة، وهو ضعيف.

أقول: عيسى مجمع على ضعفه، وقال جماعة: متروك الحديث (٣).


(١) في "السنن" (١/ ٦٠). والحرج مجتمع شجر ملتفّ كالغيضة. "النهاية" (١/ ٣٦٢).
(٢) المصدر نفسه (١/ ٦١).
(٣) انظر "تهذيب التهذيب" (٨/ ٢٣٤ ــ ٢٣٦).