للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقع له أنه مستقبلٌ القبلةَ الموسعةَ، ورأى أن هذا يخالف أصل النهي، لشمول النهي عنده كما سلف.

ثم أقول: إن احتمل في واقعة جابر مشقة جَعْلِ القبلة عن اليمين أو اليسار تمامًا فظاهر، وإن لم يحتمل لأن الظاهر أنه لو كان هناك مشقة لكان الظاهر أن يلاحظها جابر ويخبر بها، ففي الحديث على فرض صحته دليل على أن الانحراف يكفي ولو عند عدم المشقة، وعليه يُشبِه حملُ قوله في حديث أبي أيوب: "ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" على معنى: انحرِفُوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب كما مر، أو على أن الأمر بجعل القبلة يمينًا أو يسارًا تمامًا للندب فقط، ولكن واقعة جابر لبيان الجواز. والله أعلم.

[ص ١٢] ٦ - أخرج الإمام أحمد والدارقطني وآخرون (١) من حديث عائشة أنها قالت: "ذُكِر لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلةَ بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حوِّلوا مقعدي قِبَل القبلة".

وفي سنده اضطراب كثير، فرواه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٣٧): ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة.

ورواه (ص ٢١٩): ثنا بهز ثنا حماد بن سلمة ثنا خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال: ذكروا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله استقبال القبلة بالفروج. فقال عراك بن مالك: قالت عائشة: ....


(١) أحمد (٦/ ٢٢٧) والدارقطني (١/ ٦٠). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٥١) وابن ماجه (٣٢٤) والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٢٣٤).