للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إضاعة، وأن الغيل ليس فيه إضرار بالطفل، ولا يلزمه إضرار.

ومن أمثلة ذلك أنّ الحكم لأحدٍ بما لا يستحقه حرام شرعًا، ولكن العلم بأنه يستحق أو لا يستحق موكول إلى اجتهاد الحاكم. وفي «الصحيحين» (١) عن أم سلمة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إنّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنّه، فإنّما أقطع له قطعة من النار».

وتناول السم حرام، ولكن [العلم] بأنّ هذا الطعام مسموم أو ليس بمسموم موكول إلى اجتهاد المكلف، فظن النّبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنّ الطعام الذي قدم له بخيبر [غير] مسموم فتناول منه، وأقرّ بعض أصحابه على الأكل منه، فلمّا علم أنّه مسموم كفّ وأمرهم بالكف، فمات بعضهم من ذلك، ولم يزل السم يُعادُّ النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى كان سبب موته (٢)، بأبي هو وأمي!

[ص ٨] الظاهر

يقول الأصوليون في تعريف الظاهر: «ما دلّ دلالة ظنية» (٣)، ويمثلون له بالكلمة يكون ظاهرها هو معناها الحقيقي لغة أو عرفًا أو شرعًا، ومن ذلك الكلمة العامة في معناها الشمولي.

ثم عرَّفوا التأويل بأنه «حمل الظاهر على المحتمل المرجوح»، يعنون


(١) البخاري (٧١٦٩) ومسلم (١٧١٣).
(٢) انظر «صحيح البخاري» (٤٤٢٨).
(٣) «شرح جمع الجوامع» للمحلي (٢/ ٥٢).