للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حديث عبد الله بن عمرو (١)، وأبي هريرة (٢)، وسمرة (٣)، وغيرهم (٤). وجاء عن أمير المؤمنين عليّ القضاءُ به. ولا مخالفَ من الصحابة، وإنما جاء الخلاف فيه من التابعين عن ربيعة بالمدينة، وإبراهيم النخعي بالكوفة.

واشتد نكير ابن أبي ذئب إذ قيل له: إن مالكًا لا يأخذ بهذا الحديث، فقال: "يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل" (٥). ومالك إنما اعتذر في "الموطأ" (٦) بقوله بعد أن روى الحديث: "ليس لهذا عندنا حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمول به فيه". وتعقَّبه الشافعيُّ وغيرُه بأنّ الحدّ معروف نقلًا ونظرًا، فإنه معلوم أن التفرُّق حقيقة في التفرق بالأبدان، وحدُّه معروف في العُرف. وقد اتفقوا على نظيره في الصرف والسلم. والعمل ثابت عن الصحابة وكثير من


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد (٨٠٩٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٢٥) والطيالسي في "مسنده" (٢٥٦٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣) و"مشكل الآثار" (٥٢٦٥). وإسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره.
(٣) أخرجه أحمد (٢٠١٤٢، ٢٠١٨٢ ومواضع أخرى) والطبراني في "الكبير" (٦٨٣٤، ٦٨٣٦، ٦٨٣٨) والبيهقي (٥/ ٢٧١) من طريق الحسن البصري عن سمرة، والحسن مشهور بالتدليس. والحديث صحيح لغيره.
(٤) منهم ابن عباس، أخرج حديثه ابن حبان في صحيحه (٤٩١٤) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٤). وإسناده حسن.
(٥) يراجع "التمهيد" (١٤/ ٩، ١٠) و"تاريخ بغداد" (٢/ ٣٠٢). وانظر تعليق الذهبي عليه في "السير" (٧/ ١٤٢، ١٤٣).
(٦) (٢/ ٦٧١).