للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله.

مسألة (١)

صبي وصبية من أولاد المسلمين الصومال، أخذهما رئيس الكنيسة بِعَدَن وربَّاهما، فنشآ على دينه وبلغا عليه، فعقد لهما عقد النكاح كما يعقده بين أهل ملته، واستمرا كذلك حتى وُلِد لهما أولاد. ثم إن المرأة أسلمت فتبعها الرجل قبل انقضاء العدة، فما حكم ذلك؟

الجواب

إن لهذين الصبيين خمس حالات:

الأولى: حالة صغرهما قبل دخولهما الكنيسة.

الثانية: حالة دخولهما والتلبس بالنصرانية.

الثالثة: حالة بلوغهما على ذلك.

الرابعة: حالة عقد الزواج بينهما.

الخامسة: حالة عودهما إلى الإسلام.

فأما حالة صغرهما فإن حكمهما يُعلم من قول «المنهاج» مع شرحه (٢): «(فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق فهو) أي الصبي أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى (مسلم) بإجماع، وتغليبًا للإسلام، ولا يضر ما يطرأ بعد


(١) كتب الشيخ جواب هذه المسألة مرتين، والأولى كأنها مسوّدة، فقد شطب على كثير منها، وهي ناقصة، والثانية كاملة تحتوي على تفصيل أكثر، مع ذكر النصوص من كتب الفقه، وهي هذه.
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٤٢٣).