للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[آل عمران: ٩٧]، وركوب الطيّارة ــ مثلًا ــ سبيل. وقال سبحانه: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] والبنادق والمدافع قوَّة.

وواضح أنَّ البواخر والقطار والسيَّارات والطيَّارات والبنادق والمدافع لا يمكن استعمالها قبل وجودها، فَترْكُ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استعمالها إنَّما كان لعدم وجودها حينئذٍ، فلا يكون مثل هذا الترك حُجَّة يُرَدّ بها دلالة الآيتين المذكورتين وغيرهما، وقس على هذا.

قال ابن حجر المكي في "الفتاوى الحديثية" ص ٢٠٠: "وفسَّر بعضهم البدعة بما يعمُّ جميع ما قدَّمنا وغيره، فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء أَفُعِل في عهده - صلى الله عليه وآله وسلم -، أو لم يفعل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (١)، وقتال التُّرْك (٢)، لمَّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة، وإن لم يُفْعَل في عهده، وكذا جمع القرآن في المصاحف (٣)، والاجتماع على قيام شهر رمضان، وأمثال ذلك ممَّا ثبت


(١) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٣٠٣٥) ومسلم (١٦٣٧) وغيرهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .. " الحديث. وما أخرجه مسلم (١٧٦٧) وغيره، من حديث عمر - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لأخرجنَّ اليهود والنَّصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلَّا مسلمًا".
(٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٩٢٧) ومسلم (٢٩١٢) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك .. " الحديث.
(٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٤٦٧٩) وغيره، من حديث زيد بن ثابت في قصَّته مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في جمع القرآن.