للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد اتضح بحمد الله تبارك وتعالى أنه ليس في الآية ما يتجه معه أن يقال: إن الحديث مخالف لظاهر القرآن، بل ثبت أن فيها ما يشهد له بالصحة.

وأما المخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة، فذكروا هاهنا ما جاء في قصة الأشعث بن قيس [٢/ ١٥١] أنه ادعى على رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «شاهداك أو يمينه» (١). وحديث «الصحيحين» (٢) عن ابن عباس مرفوعًا: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالَهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» لفظ مسلم.

والجواب عن الحديث الأول: أنه في «الصحيحين» وغيرهما من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن الأشعث بن قيس، واختلفت ألفاظ الرواة في ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي رواية (٣): «شاهداك أو يمينه»، وفي أخرى (٤): «بيِّنتك أو يمينه»، وفي ثالثة أنه بدأ فقال للأشعث: «ألك بينة؟». قال الأشعث: قلت: لا. قال: «فليحلف». هكذا في «صحيح البخاري» (٥) في كتاب الأحكام في باب الحكم في البئر من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل. وهكذا رواه أبو معاوية عن الأعمش إلا أنه قال: «فقال لليهودي: احلفْ». أخرجه البخاري (٦) في كتاب


(١) أخرجه البخاري (٦٦٧٧) ومسلم (١٣٨) من حديث الأشعث.
(٢) البخاري (٤٥٥٢) ومسلم (١٧١١).
(٣) عند البخاري (٢٥١٦، ٢٦٧٠) ومسلم (١٣٨/ ٢٢١).
(٤) عند البخاري (٤٥٥٠، ٦٦٧٧).
(٥) رقم (٧١٨٣).
(٦) رقم (٢٦٦٧) وأيضًا (٢٤١٧).