للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غضب الله عليهم، كما تواتر في السنة.

فإن كانت واقعة أهل الكهف في اليهود أو النصارى فالأمر واضح، وإلَّا فالظاهر من الأحاديث أن مثل ذلك لم يزل محرَّمًا.

فإن فُرِض أنه كان جائزًا في شريعةٍ قبل التوراة والإنجيل، واختير أنّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا، وأننا متعبّدون بالقياس ولو على أصل مِن شرع مَن قبلنا.

فالجواب بوجوه:

الأول: أن مجرد احتمال أن يكون في شرعٍ قبل التوراة والإنجيل لا يصلح متمسَّكًا، وإن استُؤنِسَ له بتلك الدلالة المدّعاة (١).

الثاني: أن في كون شرع مَن قبلنا شرعًا لنا خلافًا.

الثالث: أن القول بأنه شرعٌ لنا مقيّدٌ بأن لا يكون في شرعنا ما يخالفه، وقد عُلِم ما في السنة من النهي عن ذلك.

الرابع: أن في تعبّدنا بالقياس خلافًا.

الخامس: أن القائلين بالقياس في شرعنا لم نعلمهم أجازوه على أصلٍ مِن شرع مَن قبلنا.

[السادس] (٢): أن شرط القياس عدم النصّ المعارض له، حتى لو كان الأصل قطعيًّا والنصّ المعارض ظنيًّا، فكيف والأمر في مسألتنا بالعكس؟


(١) «وإن استونس ... المدعاه» لحق لعل هذا مكانه.
(٢) في الأصل: «الخامس» سبق قلم، واستمرّ في العدد الذي بعده.