للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن مالك: لا يعجبني الحلف بذلك ....

وقال الشافعي وإسحاق: لا تكون يمينًا إلا بالنية (١)؛ لأنه يطلق على العلم، وعلى الحق، وقد يراد بالعلم المعلوم، وبالحق ما أوجبه الله ....

وأجابوا عن الآية: أن يقسم (٢) من خلقه بما شاء وليس ذلك لهم، لثبوت النهي عن الحلف بغير الله .... » (٣).

وأما قولهم: عَمْرك الله، فعَمْر بمعنى العبادة أو التعمير، أي: اعتقاد البقاء، وهو من باب المناشدة، كأنه قال: أنشدك بعبادتك الله أو باعتقادك بقاءه، وهذه المناشدة ليست من القَسَمِ في شيء، والله أعلم.

فأما الآية فلا مانع من أن يكون العَمْر فيها بمعنى الحياة، وقد أقسم الله تعالى في كتابه بكثير من المخلوقات كما علمت. والله أعلم.

[٧٢٤] فصل

القَسَم من الضرب الأول يُفْهِمُ إجلالَ الحالف للمحلوف به، واعتقادَه أن له سطوة غيبية بحيث ينالُ الحالفَ النفعُ الغيبي إذا وفى وصدق، وأنه إن لم يف أو يَصْدُقْ نالته عقوبته ونال المحلوفَ له النفعُ الغيبِي بإيفائه حقه إن كان له حق.

ومن ذلك: الحلف بالكعبة يُفْهِمُ احترامَ الحالف لها واعتقادَه أن لها سطوة غيبية، بمعنى أنها كريمة على الله عزَّ وجلَّ، بحيث ينال الحالف بها


(١) روضة الطالبين ١١/ ١٦.
(٢) في فتح الباري: بأن لله أن يقسم.
(٣) فتح الباري ١١/ ٤٣٨. [المؤلف]