للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالجواب عنه: أنّ هذه الأحاديث الكثيرة لم تزل تُتْلَى في مدارسهم ومجالس حُفّاظهم (١)، يرويها الآخر عن الأول، والصغير عن الكبير، والمتعلّم عن العالم، مِن لدن أيّام الصحابة إلى هذه الغاية، وأوردها المحدّثون في كتبهم المشهورة من الأمهات والمسندات والمصنفات، وأوردها المفسِّرون في تفاسيرهم، وأهلُ الفقه في كتبهم الفقهيّة، وأهلُ الأخبار والسِّيَر في كتب الأخبار والسير، فكيف يُقال: إن المسلمين لم ينكروا على مَن فعل ذلك؟ وهم يروون أدلّة النهي عنه واللعن لفاعله خَلَفًا عن سلف في كلِّ عصر.

ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه، وقد حكى ابن القيّم (٢) عن شيخه تقيّ الدين، وهو الإمام المحيط بمذاهب سَلَف هذه الأمة وخَلَفها: أنه قد صرّح عامةُ الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال: «وصرّح أصحابُ أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهةَ، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم، إحسانًا للظنّ بهم، وأن لا يُظنَّ بهم أن يجوّزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَعْنُ فاعلِه، والنهي عنه» انتهى (٣).


(١) غير محررة في الأصل، واستأنست بما في رسالة «شرح الصدور».
(٢) في «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: (١/ ٣٣٥ ط. عالم الفوائد). وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (١٧/ ٤٦٣ و ٢٤/ ٣١٨ وغيرها).
(٣) كلام الإمام يحيى والجواب عنه نقله المؤلف من رسالة «شرح الصدور» للشوكاني (ص ٢٤، ٣٧ - ٣٨).