للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل] (١)

نعم قد توجد مسائل عن بعض الأكابر استحسنوا فيها العمل بحديث يظهر أنه ضعيف، ولكن مثل ذلك لا يثبت به أصل عظيم من الأصول الشرعية تُعارَض به الأصول القطعية؛ لاحتمال أن ذلك الحديث كان عند مَن قال بموجبه صحيحًا، أو كان له عاضد ولو من القياس، أو يكون ذلك سهوًا منه، أو غير ذلك.

وقد يُروى عن بعضهم المحافظة على بعض المباحات على هيئة يتوهَّم الناسُ أنه كان يرى أنها مستحبة، ولم يكن هو يراها مستحبة، وقد تكون له نية يصيرُ ذلك المباح بها قربة، ولكن لا تتفق هذه النية لكل أحد. كما يروى أن مالكًا رحمه الله كان إذا أراد الخروج إلى مجلس الحديث اغتسل (٢)، وأن البخاري قال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (٣). فكأنهما كانا يغتسلان لأن الغسل يورث ...... (٤).

[فصل]

[ص ٢١] [والبدعة] بالتعريف المذكور (٥) مذمومةٌ قطعًا ولا يُستثنى منها


(١) من هنا إلى آخر الرسالة أضفناه من القطعة الثانية من الرسالة [٤٦٥٨/ ١٠] (ق ٢٣ ب- ٣٣ ب) وقد حصل فيها خرم في موضعين كما سيأتي التنبيه عليه.
(٢) انظر "تهذيب الأسماء واللغات": (ق ١/ ٢/٧٦).
(٣) انظر "تاريخ بغداد": (٢/ ٩)، و"السير": (١٢/ ٤٠٢).
(٤) هنا خرم ورقة أو أكثر.
(٥) بسبب الخرم السالف سقط ما قبل هذا من الكلام، وواضح أن حديث المؤلف عن البدعة فأضفناه بين معكوفين، والتعريف الذي أراده المؤلف هو "إلصاق أمر بالدين وليس من الدين". انظر "حقيقة البدعة" (ص ٨٨ - ضمن رسائل العقيدة) للمؤلف.