س: فإن أتلف الإنسانُ كلبَ غيره الذي فيه نفع مباح، مثل: كلب الصيد، ألا يُغرم ثمنه؟
ج: ليس عليه غُرمُ ثمنهِ؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلقًا.
[ص ٢] فصل
س: هل ثَمَّ بيوعٌ منهيٌّ عنها؟ وما هي؟
ج: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع:
الأول: بيع الملامسة.
الثاني: بيع المنابذة.
الثالث: بيع الحصاة.
الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه.
الخامس: بيع حاضرٍ لبادٍ.
السادس: النَّجَش.
السابع: بيعتان في بيعة.
الثامن: تلقِّي السِّلَع.
التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه.
العاشر: الربا.
س: ما تفسير هذه البيوع؟
ج: الملامسة: أن يقول: أيّ ثوب لمستَه فهو لك بكذا.
والمنابذة: أن يقول: أيّ ثوب نبذتَه إليَّ فهو عليّ بكذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute