للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: فإن أتلف الإنسانُ كلبَ غيره الذي فيه نفع مباح، مثل: كلب الصيد، ألا يُغرم ثمنه؟

ج: ليس عليه غُرمُ ثمنهِ؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلقًا.

[ص ٢] فصل

س: هل ثَمَّ بيوعٌ منهيٌّ عنها؟ وما هي؟

ج: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع:

الأول: بيع الملامسة.

الثاني: بيع المنابذة.

الثالث: بيع الحصاة.

الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه.

الخامس: بيع حاضرٍ لبادٍ.

السادس: النَّجَش.

السابع: بيعتان في بيعة.

الثامن: تلقِّي السِّلَع.

التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه.

العاشر: الربا.

س: ما تفسير هذه البيوع؟

ج: الملامسة: أن يقول: أيّ ثوب لمستَه فهو لك بكذا.

والمنابذة: أن يقول: أيّ ثوب نبذتَه إليَّ فهو عليّ بكذا.