سيدي الأستاذ العلامة الشيخ محمد بن عبد الله صولان أعزه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني كتابك المتضمن المذاكرة في تلك المسألة الفرضية، فتأملتها، فرأيتكم تنعتون المجيب الأول بقولكم:"رجلاً عظيمًا من أكابر الفرضيين"، وقولكم:"أكبر فرضي في تلك الجهة"، وقولكم:"من خصّيصي هذا العلم"، وقولكم مع جلالة قدركم ــ ولاسيما في هذا الفن ــ:"ولا أظن أنه مخطئ بل أنسب الخطأ إلى نفسي".
فبناء على هذا النعت لا يسعني إلا أن أقول: إن جواب ذلك العظيم صواب، وبناء على ما أعرفه من علوّ مكانتكم ــ ولاسيما في هذا العلم ــ لا يسعني إلا أن أقول إن جوابكم صواب أيضًا. وهاكم التوجيه.
أما ذلك العظيم فإنه بنى جوابه على ثلاثة أمور لم تبنوا أنتم عليها.
الأول: أنه جعل للزوجات [الثمن]، وأنتم جعلتم لهنّ الربع.
الأمر الثاني: أنه جعل للزوجة الأخيرة ربع ما للزوجات، والباقي منه للأربع الأُول اللاتي أبان المتوفى إحداهن قبل أن ينكح الأخيرة، ثم جُهِل أيّ الأربع هي، (يقسم بينهن سواء).
والثالث: أن الشقيقة وهي في المسألة الثالثة، وهي التي جعلتموها الأكدرية.
فأما الأمر الأول ــ وهو جعله للزوجات الثمن (١) ــ يحتمل أنه بناه على
(١) فوق (الزوجات) كلمة تحتمل (فقط)، وفوق (الثمن) كلمة لم تتبين.