للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب القرض]

س: ما هو القرض؟

ج: القرض ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويردُّ مثلَه.

س: إذا أقرض رجل رجلًا مالًا إلى أجل، فهل له مطالبته قبل الأجل؟

ج: له ذلك؛ فإن القرض لا يتأجل.

س: هل للمُقرِض أن يشترط شيئًا ينتفع به غير رد المثل؟

ج: ليس له أن يشترط شيئًا، إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا.

س: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود، أو نحو ذلك؟

ج: يجوز ذلك، إذا لم يكن مشروطًا عليه، وكان تبرعًا منه بطيب نفس؛ لحديث: "خير الناس أحسنهم قضاءً" (١).

س: فإذا أهدى المقترض للمُقرِض هديةً، أو دعاه إلى طعام، أو نحو ذلك، فهل يجوز القبول؟

ج: إذا علم أن الهدية والدعوة ليست توسلًا إلى إمهاله، بل كانت عادةً بينهما قبل القرض؛ جاز القبول، وإلا فلا.

* * * *


(١) أخرجه مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع.