[باب القرض]
س: ما هو القرض؟
ج: القرض ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويردُّ مثلَه.
س: إذا أقرض رجل رجلًا مالًا إلى أجل، فهل له مطالبته قبل الأجل؟
ج: له ذلك؛ فإن القرض لا يتأجل.
س: هل للمُقرِض أن يشترط شيئًا ينتفع به غير رد المثل؟
ج: ليس له أن يشترط شيئًا، إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا.
س: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود، أو نحو ذلك؟
ج: يجوز ذلك، إذا لم يكن مشروطًا عليه، وكان تبرعًا منه بطيب نفس؛ لحديث: "خير الناس أحسنهم قضاءً" (١).
س: فإذا أهدى المقترض للمُقرِض هديةً، أو دعاه إلى طعام، أو نحو ذلك، فهل يجوز القبول؟
ج: إذا علم أن الهدية والدعوة ليست توسلًا إلى إمهاله، بل كانت عادةً بينهما قبل القرض؛ جاز القبول، وإلا فلا.
* * * *
(١) أخرجه مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute