للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ٢٨] المسألة الثانية

هل تجب الفاتحة في كل ركعة؟

في حديث المسيء صلاته في "الصحيحين" (١) وغيرهما: "إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن ... "؛ فوصف له ركعة، ثم قال: "ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها".

وفي رواية لأحمد وابن حبان ــ كما في الفتح (٢) ــ: "ثم افعل ذلك في كل ركعة".

وقد تقدَّم في الكلام على هذا الحديث بيان زيادة الفاتحة في بعض الروايات الصحيحة، وأوضحنا أنه إما أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر الفاتحة نصًّا؛ بدليل تلك الزيادة، وإما أن يكون لم يذكرها، وإنما ذكر الحمد والثناء والتمجيد وقراءة ما تيسَّر. ولكن الصحابي علم أنَّ ذلك نُسِخ أخيرًا بالفاتحة.

وعلى كلا الأمرين يثبت الأمر بالفاتحة في كل ركعة؛ أما على الاحتمال الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأنَّ الفاتحة جُعلت بدلًا عن الحمد والثناء والتمجيد وقراءة ما تيسَّر. والمبدل منه ثابت في كل ركعة؛ فكذا البدل، ويؤكِّده ما تواتر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من مواظبته على قراءة الفاتحة في كل ركعة، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) (٢/ ٢٧٩). وانظر "المسند" (١٨٩٩٥) و"صحيح ابن حبان" (١٧٨٧).