للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظاهر بقاء الطعام على عمومه، والحديث حجَّة على من يخصُّ الربا بالست.

وعن أبي سعيد (١) قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بتمر، فقال: «ما هذا التمرُ من تمرنا» فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «هذا الرِّبا فردوه، ثم بِيعوا تمرَنا واشتروا لنا من هذا».

وفيه (٢) عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أكُلُّ تمر خيبرَ هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان».

قوله: «وكذلك الميزان» ظاهره جواز بيع التمر بالتمر وزنا بوزن.

* * * *

الجهاد ــ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر (٣)

عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيُسلم،


(١) برقم (١٥٩٤/ ٩٧).
(٢) برقم (١٥٩٣/ ٩٤).
(٣) برقم (١٨٩٠/ ١٢٨).