للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقع في الكتاب والسنة ترك بيان بعض الأمور في موضع لائق به اعتمادًا على بيانه في موضع آخر، وليس هذا بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن، ومجيء تخصيصه أو تقييده في السنة.

[ص ٥٩] قال ص ٦٨: (حديث زوجتكها بما معك) ذَكَر أنه رُوي على ثمانية أوجه: (١ - قد زوجتكها بما معك من القرآن، ٢ - زوجتكها على ما معك الخ، ٣ - أنكحتكها بما الخ، ٤ - قد ملكتكها بما الخ، ٥ - قد أملكتكها بما الخ، ٦ - قد أمكناكها الخ، ٧ - أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، ٨ - خذها بما معك الخ).

أقول: الثامنة لم تُذْكر في «فتح الباري»، والسابعة سندها واهٍ، والسادسة صوابها على ما استظهره في «الفتح» (١): أمْلَكْناكها، والست الأولى معناها واحد، وكذا حكمها عند جمهور أهل العلم. وقال قوم: لا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح كما في الثلاث الأولى، فأما الثلاث التي تليها فلا يصح التزويج بها. وأجابوا عن هذه الروايات بأن أرجحها وأثبتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي التي بلفظ التزويج. فتحصَّل من هذا أن الرواية بالمعنى وقعت، ولكن لم يترتب عليها مفسدة، ولله الحمد. على أن المعنى الأهم في الحديث وهو التزويج بتعليم القرآن لم تختلف فيه الروايات.

قال ص ٦٨: (حديث الصلاة في بني قريظة) ذكر أنه وقع عند البخاري: «لا يصلينّ أحدُكم العصرَ إلا ... » (٢) وعند غيره: «لا يصلينّ أحدُكم الظهرَ إلا ... » (٣) مع اتحاد المخرج.


(١) (٩/ ٢١٤).
(٢) البخاري (٩٤٦، ٤١١٩).
(٣) أخرجه مسلم (١٧٧٠)، وابن حبان (١٤٦٢)، والبيهقي: (١٠/ ١١٩).